حكم تأجيل الإنجاب لظروف خاصة.. هل يكون عليَّ ذنب؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسألة الإنجاب هي مسألة متعلقة بالتراضي بين الزوجين، وإن كان الأم عليها الحمل الأثقل في التربية والرضاعة، لذا ينبغي أن ينظر فيه إلى استطاعتها، فإن كانت قادرة على الحمل فبها ونعمت، وإن كانت غير قادرة عليه فالأمر جائز، مشددا على أن ترك الحمل يكون بالتراضي مع زوجها، هذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها مضمونه: "ما حكم تأجيل الإنجاب لظروف خاصة.
. هل يكون عليَّ ذنب؟".
حكم تأجيل الإنجاب لبعض الوقت
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً إن هذا أمر بين الزوجين، وحال اتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب لا مانع ولا حرمة فيه.
وأشار إلى أن دار الإفتاء أجابت على حكم تحديد النسل، قائلة إنه يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفًا من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.
وتابع: أما الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل، أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.
حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة
ورداً على سؤال: “ما حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة؟”، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة، وطالما أن هناك توافقا بين الزوجين، ولا حرج فى ذلك.
وأشار إلى أن المرأة إذا امتنعت عن الإنجاب بسبب غلاء المعيشة أو صحتها أو العمل لإعانة الزوج لا حرج عليها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل وجود الجنازة في القبلة أثناء صلاة الفريضة يؤثر في صحتها ؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه:"هل تصح صلاة الفريضة أو النافلة مع وجود الجنازة مستعرضة في خشبتها في قبلة المصلين؟".
أوضحت دار الإفتاء في ردها أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة في هذه الحالة تصح، وتجوز شرعًا أداءها بالرغم من وجود نعش المتوفى مستعرضًا في اتجاه القبلة أمام المصلين، مؤكدةً أن الشرع يسمح بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
كما أضافت الدار أن عدم إبعاد الجنازة أو تحريك النعش عن اتجاه القبلة لا يعيق صحة الصلاة، وأن المصلين يمكنهم الاستمرار في أداء صلاتهم بشكل طبيعي، مع مراعاة الأدب الشرعي في التعامل مع الميت واحترام الموقف.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة سنة الفجر هي سنة مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن يتركها في السفر أو الحضر.
وأوضح "عثمان" في إجابته عن سؤال: هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد ؟، أنه قد تركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على المحجة البيضاء ، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ومن ثم نجد في الأثر إجابة سؤال هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد .
وأضاف أنه النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سُنة الفجر بعد الأذان في بيته، ثم يأتي فتقام الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، يصلي ركعتي الفجر، ويضطجع بعدها على جنبه الأيمن بعض الشيء.
وتابع: ثم يتوجه للصلاة -عليه الصلاة والسلام-، ويقول: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم كان إذا طلع الفجر، وأذن المؤذن صلى ركعتين -عليه الصلاة والسلام- خفيفتين، ثم يضطجع بعدها ضجعة خفيفة، ثم يتوجه إلى المسجد -عليه الصلاة والسلام.