حكم تأجيل الإنجاب لظروف خاصة.. هل يكون عليَّ ذنب؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسألة الإنجاب هي مسألة متعلقة بالتراضي بين الزوجين، وإن كان الأم عليها الحمل الأثقل في التربية والرضاعة، لذا ينبغي أن ينظر فيه إلى استطاعتها، فإن كانت قادرة على الحمل فبها ونعمت، وإن كانت غير قادرة عليه فالأمر جائز، مشددا على أن ترك الحمل يكون بالتراضي مع زوجها، هذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها مضمونه: "ما حكم تأجيل الإنجاب لظروف خاصة.
. هل يكون عليَّ ذنب؟".
حكم تأجيل الإنجاب لبعض الوقت
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً إن هذا أمر بين الزوجين، وحال اتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب لا مانع ولا حرمة فيه.
وأشار إلى أن دار الإفتاء أجابت على حكم تحديد النسل، قائلة إنه يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفًا من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.
وتابع: أما الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل، أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.
حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة
ورداً على سؤال: “ما حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة؟”، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة، وطالما أن هناك توافقا بين الزوجين، ولا حرج فى ذلك.
وأشار إلى أن المرأة إذا امتنعت عن الإنجاب بسبب غلاء المعيشة أو صحتها أو العمل لإعانة الزوج لا حرج عليها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا مضمونه: ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ وذلك لأن هناك رجلًا تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، فهل يجوز له أن يتزوج فورًا دون انتظار عدة؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال بقولها: إن المنصوص عليه شرعًا، أنه بوفاة الزوجة يحلّ لزوجها أن يتزوج على الفور أختها، أو أي امرأة من ذوات الأرحام المحرّم الجمع بينهما حال حياة الزوجة، لأن سبب التحريم -وهو الجمع- قد زال بوفاتها.
حكم زواج الرجل دون علم أهله
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: "هل عدم موافقة والد الشاب على زواجه من فتاةٍ إثم، خاصة أنهم اختاروا له فتاة أخرى وقالوا له: تحرم علينا إن لم تتزوجها؟"
فأوضح أن الزواج حقٌّ للولد، ورفضه الزواج من الفتاة التي اختارها له أهله لا يُعدّ عقوقًا للوالدين، لأن الحقوق لا تدخل في دائرة العقوق، وبالتالي لا إثم عليه إن لم يتزوج من اختاروها له.
لكنه نوَّه إلى أنه لا ينبغي للشاب أن يقطع علاقته بوالديه بسبب ذلك، بل يجب أن يكون لطيفًا في تعامله، حسن الاعتذار، حريصًا على برهما، مع التأكيد على أن الزواج من فتاة لا يرغب فيها قد يؤدي إلى التقصير في حقها أو عدم الارتياح معها.
ونصح فضيلته الوالدين بألّا يُجبرا ابنهما على الزواج ممن لا يرغب بها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد أسرية ونفور في الحياة الزوجية.
هل يجوز الزواج دون علم الأهل؟
وجاء في "كشاف القناع" (5/8) من كتب الحنابلة:
"ليس لأبويه إلزامه بنكاح من لا يريد نكاحها له، لعدم حصول الغرض بها، فلا يكون عاقًا بمخالفتهما في ذلك، كأكل ما لا يريد أكله."