عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار، وياسر جلال، متهم، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه في التخلص من نجل شقيقه بسبب شرب المجني عليه السجائر، مما دفع المتهم إلى الاعتداء عليه باستخدام خرطوم وتقييده بحبل حتى أنهى حياته.

وقال المتهم: اللي حصل إن أخويا كانت شقته غرقانة ميه لمدة أربع أيام جه قعد عندي في الشقة وكان معاه ولاده وأنا إمبارح كنت واقف في الشارع ورجعت البيت حوالى الساعة ۳ العصر لقيت ولاد أخويا مولعين سجائر رحت ضارب كل واحد فيهم بالقلم على وشه وبعد كده هما زعلوا مني وبعديها بحوالي عشرة دقائق أبوهم اللى هو أخويا شقيقى اللى اسمه أيمن رجع البيت ولقي العيال بتعيط وزعلانين وأنا ساعتها قلتله إن أنا شفت ولادك بيشربوا سجائر وضربتهم على وشهم.


وتابع المتهم: ساعتها أخويا قالى دول عيال صغيرة ابقى فهمهم براحة ودخل صالحهم وقعد حوالي ساعة في البيت معانا وبعد كده نزل وراح شغله تاني، وأنا ساعتها نزلت الشارع وسبت العيال في البيت وبعديها بحوالي نص ساعة رجعت البيت لقيت آدم بيقولى إن محمود لعب في الشيشة وحطها على بقه وطلع منها دخان وأنا ساعتها اتنرفزت علشان خفت عليه لأحسن بعد كده يحصله حاجة وكنت عاوز أربيه علشان ميعملش کده تاني".

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم أمير.م، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتخلص من نجل شقيقه بعد وصلت تعذيب لمدة ٥٠ دقيقة وتقييده بالحبال حتى فارق الحياة بمنطقة إمبابة.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تحيل موظف للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة مراسل بالتليفزيون
  • «انتحل صفة جامع قمامة».. المؤبد للمتهم بقتل مسنة لسرقتها في عين شمس
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات لعجوز استولى على شقة بتوكيل مزور في القليوبية
  • محمد عدوية ثالث أيام عيد الأضحى ومسرحية الملك وأنا والمشروع X.. عروض البيت الفني للفنون الشعبية في عيد الأضحى
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة الحشيش بقصد الاتجار في عين شمس
  • المشدد 6 سنوات لـ «امبراطور الكيف» في عين شمس
  • المشدد 6 سنوات لديلر الحشيش بعين شمس
  • إلغاء حكم الإعدام للمتهم بقتـ ل اللواء اليمني
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة