صدى البلد:
2025-06-26@06:50:53 GMT

الإفتاء تحسم الجدل.. حكم الصيام في ذكرى مولد النبي

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال متصل حول حكم صيام ذكرى يوم مولد سيدنا النبي محمد.

 

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، أمس: «الفقهاء قالوا إن الصيام في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جائز ولا حرج فيه لأننا نتقرب فيه إلى الله، مثلما صام سيدنا النبي محمد يوم عاشوراء شكرا لله لنجاة نبى الله موسى».

 

واستكمل: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم الإثنين والخميس، وعندما سئل عن هذا قال: هذا يوم ولودت فيه، وكأنه يشكر ربنا على نعمة الوجود».

 

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وورد ذلك فى الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الإثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

 

وأضاف وسام خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"نقول ذلك لمن يسأل هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟، قائلا: "إن النبى صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكرا لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة".


هل يجوز إقامة الأمسيات وحلقات الذكر في ذكرى مولد النبي

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي بالأمسيات الدينية؛ بأن يأتوا بقارئ للقرآن من بعد صلاة المغرب أو العشاء ويقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يعقبها كلمة من واعظ يعظ الناس، ثم بعد ذلك يختمون برجل يقول التواشيح، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ فهناك من يقول إنه غير جائز، وهناك من يقول إن هذا الفعل ليس فيه شيء، وأن من يقول إنه بدعة يضيق على العباد ويحرم الحلال وأن الدين يسر وأن هذا من التشدد وعدم الفهم، فأين الحق هل مع الفريق الذي يقول إنه سنة وليس فيه شيء؟ أم مع الفريق الذي يقول إنه بدعة، فقد كثر الكلام في هذا الأمر، مع ذكر الدليل لأن الفريق الذي يقول إنه بدعة يقول إن البدعة ما لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا القرون الثلاثة المفضلة، فهل هذا القول صحيح، وما القول الراجح مع الدليل؟ 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء صلى الله علیه وسلم یقول إنه یقول إن

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعطاء بطاقات التموين لشخص غير مستحق؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: (لدَى بعض أصدقائي كارت تموين وليسوا في حاجة إليه، فهل يجوز أن يعطيه لآخر، لمدة من الزمن؛ ليستفيد من صرف السلع التموينية المقررة لهذا الكارت؟).

توقيع بروتوكول تحصيل الحقوق.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التموينلضبط الأسواق.. تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه مِن المقرر شرعًا أنَّ حماية المال والمحافظة عليه هو أحد مقاصد الشرع الشريف، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التَّعدِّي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال- تعالى-: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: 29].

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وأشارت إلى أن البطاقة التموينية- كما يُفْهَم مِن منطوق القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021م، بشأن "تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأَولَى بالرعاية"- هي: وثيقةُ إثباتٍ شخصية، تمنحها الدولة لفئاتٍ معينةٍ بشرائطَ محددةٍ، تُخوِّل لحامليها استحقاق دعم معين تقدمه الدولة لتلك الفئات.

وأكدت أن هذا الدعم المقدم من الدولة ليس حقًّا مطلقًا خالصًا لمستحقه يتصرَّف فيه ببيعٍ أو غيره، وإنما مُقيَّد بما اشترطته الجهات المختصة مِن ضوابط، وعلى المستفيد استعمال هذا الأمر في إطاره المسموح به وفيما هو مُحدَّد له، فلا يتنازل عنه لغيره ما دام هذا غير مسموحٍ به من الجهات المختصة؛ إذ يُعَدُّ هذا التَّصرُّف اعتداء على المال العام الذي حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، بل وجعل صيانته من الإهدار مسؤولية الجميع؛ لأنَّ هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه.

فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، أخرجه الإمام البخاري.

وقد سَمَّى النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- المال العام الذي لا يملكه فرد بعينه، بأنه مال الله، وتُوضِّح ذلك رواية الترمذي: «مِن مال الله ورسوله»؛ إذ هذه الإضافة خاصة بالمال العام، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام، أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.

وتابعت: يضاف لذلك أنَّ ما تمنحه الدولة مِن مساعدات وتقيده بوصفٍ معيَّن لفئات أو لأشخاص محدَّدين، فإنَّ هذه المساعدات تستحق متى توافر هذا الوصف، فمَن لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذه المساعدة، ولا يحلُّ أخذها، ضرورة أنَّ الحكم المعلَّق والمقيَّد بوصفٍ يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم.

ويقصد بالأموال العامة -كما هو مفاد المادة 87 من القانون المدني- : "كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ".

ويؤيد هذه النظرة الشرعية في التعامل مع المال العام ما أَقَرَّه الـمُشرِّع المصري في المادة الأولى بالقانون رقم 109 لسنة 1980م تعديلًا على القانون رقم 95 لسنة 1945م بإضافة المادة (3 مكرر "ب")، والتي تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدة أشخاص وهم:

أَوَّلًا: مَن "اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزَّعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها".

ثانيًا: "مَن عُهِد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وخالف ذلك بالتَّصرُّف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص".

ثالثًا: مَن تَوصَّل بدون وجه حق إلى تقرير حصةٍ له في توزيع مواد تموينية أو غيرها مِن المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو تَوصَّل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، ومَن استعمل الحصة أو تَصرَّف فيها على غير الوجه الـمُقرَّر لذلك، أو إخلالًا بالغَرَض مِن تقرير التوزيع بالحصص، ومَن كان مختصًّا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقرَّ صرفها وكان عالمًا بعدم أحقِّيَّة المقررة له أو المنصرفة له".

والتصرف في كارت التموين بإعطائه للغير للاستفادة منه حالة كونه غير مسموحٍ به من الجهات المختصة هو نوع من الغش والاحتيال والخداع، وهي أمورٌ محرمةٌ حذَّرَ الشرعُ الشريفُ منها، وتوعد فاعلَها.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم.

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالتصرف في كارت التموين واستخدامه مُقيَّد بما حدَّدته الجهات المختصة لذلك، وعلى القَدْر الذي حدَّدته، وأي مخالفة لذلك فهي مُحرَّمة شرعًا وقانونًا؛ إذ الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات دون وجه حقٍّ، أو التَّصرُّف فيها على غير الوجه المقرَّر لها، عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا، ففيه أكل أموال الناس بالباطل، ويشتدُّ إثمه لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع.

طباعة شارك بطاقات التموين السلع التموينية دار الإفتاء صرف السلع التموينية البطاقة التموينية

مقالات مشابهة

  • ما حكم الزواج العرفي في العصر الحالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • متى يوم عاشوراء 2025؟.. «الإفتاء» توضح فضله وموعد صيامه
  • في ذكرى الهجرة.. إذا استنفرتم فانفروا
  • ذكرى الهجرة النبوية.. 4 معجزات حدثت في رحلة الرسول من مكة إلى المدينة
  • قصة الهجرة النبوية باختصار .. 24 معلومة نتعلّم منها الدروس والعِبر من هجرة النبي
  • حكم اختصار الصلاة على النبي عند الكتابة إلى (ص) أو (صلعم).. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إعطاء بطاقات التموين لشخص غير مستحق؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمينة الفتوى: هجرة النبي تعلمنا كيف نختار الصديق الصادق
  • ماذا كان يقول النبي عند كل مساء؟ اعرف التسابيح النبوية
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم