يُقدّم “صدى البلد” من خلال هذا التقرير معلومات قانونية عن عقوبات حرق ممتلكات الدولة وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقاً للقانون فيما يلى:

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على أن كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر).

 

وأيضا نصت المادة (253) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من وضع

إقرأ أيضاً:

المؤبد لـ 4 متهمين خطفوا 6 شباب من الدائري وتسببوا في وفاة الضحية الأخيرة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محسن غراب وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم ووائل مصطفى رؤوساء الاستئناف، تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد متهمين بالاتجار والتعاطي في مخدر الشابو، وخطف 6 ضحايا لسرقاتهم بالإكراه والتسبب في وفاة إحداهم حاول مقاوتهم ولفظ أنفاسه الأخيرة مدافعًا عن نفسه في الهرم، بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل المجني عليه بالخطأ.

المحكمة كشفت تفاصيل الواقعة، حيث تبين قيام المتهمين وهم كل من سامر سعيد - طارق عاطف - يوسف عمر - إسلام علاء، بتكوين عصابة فيما بينهم للاتجار والتعاطي في مخدر البودر (الشادو)، وعندما أصبحوا في حالة للمال لشراء المخدرات، أحضر المتهمون ميكروباصا  وخططوا لخطف شباب يكونون بمفردهم من أعلى الطريق الدائري بالهرم، وارتكب الجناة 6 واقائع في يوم واحد، ومن الضحايا من استسلم لهم خوفًا وأعطاهم المال والهواتف المحمولة، ولكن يبقي الضحية الأهم هو أمير الذي قاومهم حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وتسببت شجاعته في ضبط الجناة حيث انقض على عجلة قيادة وصدم السيارة في سور خرصاني بالدئري ليتم بعد ذلك ضبط الجناة.

استمعت المحكمة خلال الجلسات إلى أقوال الشهود والمتهمين وتسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحايا والمجني عليه، كما تعرف الضحايا على المتهمين واعترف الجناة جميعهم بالتهم المسندة لهم، حيث اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار والأسلحة لإرهاب ضحاياهم وسرقتهم بالإكراه.

منطوق حكم محكمة الجنايات

وعليه، أصدرت المحكمة قرارها على المتهمين وكان نص منطوق الحكم أولا معاقبة أول ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم بالتهمتين الأولى والثانيه وتغريم كل منهم مائتى الف جنيه . ومصادره المخدر المضبوط. 

ثانيا :- بمعاقبه المتهم الرابع بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند أليه بتهمه تعاطى المخدر.

ثالثا:- بمعاقبه المتهمين جميعا بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند لكل عن تهمه الشروع بالسرقه كرها بالسلاح الأبيض، وأمرت بوضعهم جميعا تحت المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات عقب إنتهاء عقوبة السجن ومصادرة الأسلحة المضبوطة 

رابعا :- معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بتهمه القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مخدر والإتلاف بإهمال. خامسا:- ألزام المتهمين جميعا بالمصروفات الجنائية عن جميع التهم إسناد كلا منهم.                                   

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • تأجيل محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية لجلسة 14 يوليو للاطلاع
  • السجن 10 سنوات لمدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون
  •  الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدعو لوقف فوري وتام لإطلاق النار بقطاع غزة
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • الحادث المتسبب فى وفاة أكثر من 3 أشخاص يعاقب مرتكبه بالسجن من سنة إلى 10 سنوات
  • فلسطين ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدعو لوقف فوري وتام لإطلاق النار بغزة
  • السجن المؤبد لمتهم بالانضمام لتنظيم القاعدة
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات
  • المؤبد لـ 4 متهمين خطفوا 6 شباب من الدائري وتسببوا في وفاة الضحية الأخيرة