لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها فأجابت دار الافتاء المصرية وقالت نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التولة، وهي نوع محرم من السحر، حيث عرف العلماء أن التَّوْلة هي سحر يُحبِّبُ المرأةَ إلى زَوجِها، أَو خيطٌ يُقْرَأُ فيه من السِّحرِ للمَحبَّةِ أَو غيرها، وعرف آخرون التولة: وهو أن تذهب المرأة إلى الساحر ليجعل لها سحراً يزعم أنه يحببها إلى زوجها فلا يتزوج عليها، وهذا من الشرك بالله سبحانه، وقد قال الله سبحانه عن هاروت وماروت: “وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" [البقرة:١٠٢]، فمن السحر ما يفرقون به بين الرجل وأهله، ومنه ما يقربون به بزعمهم بين الرجل وأهله، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى.
ومعنى الرُّقى، أي: الرُّقية التي فيها اسْمُ صَنمٍ أو شَيطانٍ، أو كَلمةُ كُفرٍ أو غيرُها ممَّا لا يجوزُ شرعًا، ومنها ما لم يُعرَف مَعناها، و«التَّمائِمُ» جمْع تَميمةٍ، وَهِي التَّعويذةُ التي تُعلَّق، وقيل: هي خَرزاتٌ كانَتْ تُعلَّقُ على الصَّبيِّ لدَفعِ العينِ بِزعْمِهم، وهو بَاطِلٌ.
القول في تأويل قوله : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6)
اختلف أهل التأويل فيمن عُنِي بهذه الآية, وفيمن نـزلَتْ. فكان ابن عباس يقول, كما:-
295- حدثنا به محمد بن حميد, قال حدثنا سلمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: " إن الذين كفروا "، أي بما أنـزِل إليك من ربِّك, وإن قالوا إنا قد آمنا بما قد جاءنا من قبلك (1) .
وكان ابن عباس يرى أنَّ هذه الآية نـزلتْ في اليهود الذين كانوا بنَواحي المدينةِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توبيخًا لهم في جُحودهم نبوَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبِهم به, مع علمهم به ومعرفتِهم بأنّه رسولُ الله إليهم وإلى الناس كافّة.
296- وقد حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سَلَمة, عن ابن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: أن صَدر سورة البقرة إلى المائة منها، نـزل في رجال سَمَّاهم بأعيانهم وأنْسَابهم من أحبار يهود, من المنافقين من الأوس والخزرج. كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم (2) .
وقد رُوِي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر, وهو ما:-
297- حدثنا به المثنى بن إبراهيم, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرِصُ أن يؤمن جميعُ الناس ويُتَابعوه على الهدى، فأخبره الله جل ثناؤه أنه لا يؤمنُ إلا من سبق له من الله السعادةُ في الذّكْر الأول, ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاءُ في الذكر الأول (3) .
وقال آخرون بما:-
298- حُدِّثت به عن عمار بن الحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه, عن الربيع بن أنس, قال: آيتان في قادةِ الأحزاب: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )، قال: وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ [سورة إبراهيم: 28، 29]، قال: فهم الذين قُتلوا يوم بدر (4) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم محمد بن بن أبی
إقرأ أيضاً:
على طريقة خمسة وخميسة.. حكم تلطيخ الجدران بدم الأضحية
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السايق لمفتى الجمهورية السابق، إنه غير مقبول شرعًا قيام البعض بنحر أضحيتهم وتلويث البدن والممتلكات بدماء هذه الأضاحي على طريقة «خمسة وخميسة».
وأضاف «عاشور»، فى إجابته على سؤال «ما حكم قيام المُضحين بوضع دماء على المنازل والسيارات تبركًا بها؟»، أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولها سنن وشروط وآداب ينبغى على المسلم التحلي بها.
من جانبها، أكدت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية في الشوارع وترك مخلفاتها من السيئات العِظام والجرائم الجِسام، لأن فيه إيذاء للناس، قال تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» (الأحزاب: 58).
وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نحر الأضحية في الشوارع؟»، أن فاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه» أخرجه البخاري في صحيحه.
وأوضحت أن الناحر للأضاحي أو غيرِها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم أيضًا لمخاطر الإصابة بالأمراض المؤذية، متسائلة: وأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي رواه أَبو بَرْزَةَ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ: يَا نبي اللَّهِ، علمني شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ: «اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه مسلم في صحيحه.
وتابعت: وكما أن إماطة الأذى صدقة، وهي من شعب الإيمان، فإن وضع الأذى في طريق الناس خطيئة، وهو من شعب الفسوق والعصيان؛ وإن ذلك ليجلب الأذى لفاعله في الدنيا والآخرة؛ وبرهان ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل» أخرجه أبو داود في سننه.
وواصلت: فإن هذه الخصال -نحر الأضحية في الشوارع- تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه -مِن تقذير شوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار- مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها، فالواجب القيام بهذا النحر في الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذي مشاعرهم وأبدانهم.