أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 10-6-2025
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أسعار العملات اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حقق سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 56.43 جنيها للشراء و 56.59 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترلينيووصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم إلى 67 جنيها للشراء و 67.23 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسريوبلغ سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي نحو 60.16 جنيها للشراء و60.35 جنيها للبيع.
سعر 100 ين يابانيبينما سجل سعر 100 ين ياباني في المركزي نحو 34.36 جنيه للشراء 34.46 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي اليوموحقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 13.21 جنيها للشراء ونحو 13.25 جنيها للبيع.
سعر الدينار الكويتيووصل سعر الدينار الكويتي إلى 161.70جنيها للشراء و162.22 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتيوبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي نحو 13.49جنيها للشراء ونحو 13.53جنيها للبيع.
سعر اليوان الصينيوحقق سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.89جنيهات للشراء ونحو 6.91 جنيهات للبيع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار العملات أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات اليوم أسعار العملات بالبنوك المصرية اسعار الدهب اسعار الدولار اليوم اسعار الذهب اسعار العملات اسعار العملات اليوم التجارة بالعملات بنك مصر سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في مصر سوق تداول العملات الاجنبية فی البنک المرکزی جنیها للشراء المرکزی نحو جنیها للبیع
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0