كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز ) إثر إصابته بعيار نارى.   بسؤال والده وشقيقه اتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بـ "طبنجة " كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

المؤبد لمتهم بالتعدي على فتاة في المعصرة

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بخطف فتاة من ذوي الإعاقة والتعدي عليها في منطقة المعصرة بالسجن المؤبد، وغرامة  100 آلف جنيه.

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
 

دفاع المُضيفة التونسية المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها: حد عاقل هيعمل كده؟ ‏ دفاع المُضيفة المُتهمة بقتل ابنتها: "لم تكن في وعيها أثناء الجريمة"

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن. 

 كشفت التحقيقات في القضية رقم 7348 لسنة 2023جنايات المعصرة ، أن المتهم أقدم على خطف المجني عليها بالتحايل بأن استدرجها لمحل سكنه واستغل ضعفها وتأخر قدرتها العقلية، وعدم قدرتها على الإدراك والتمييز، وكان من شأن ذلك التقرير بالمجني عليها وحملها على مرافقتهم.

 وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان تعدى على المجني عليها بغير رضاها، على النحو مبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن. 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

اتهامات النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.

مقالات مشابهة

  • محكمة جنايات السويس تقضى بإعدام قاتل صديقه بسبب خلافات بينهما
  • السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر
  • السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بسوهاج
  • المؤبد لمتهم بالتعدي على فتاة في المعصرة
  • خلافات الجيرة.. ضبط عامل أصاب نقاش بطلق ناري بالعسيرات
  • خلافات العمل.. استمرار حبس المتهم بطعن زميله في الجيزة
  • إحالة عاطلين متهمين بقتل جارهما فى المطرية إلى المحاكمة الجنائية
  • العراق.. السلطات الأمنية تكشف تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة "أم اللول"
  • قضية المحتوى الهابط دلت عليها وكانت مطلوبة منذ عامين.. تفاصيل جديدة بقضية ام اللول
  • خلافات الجيرة.. إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام