"اطمأن ضمير المحكمة".. القضاء يواجه قضية "ترامادول" بعقوبة الحبس المشدد على المتهم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهمًا بالسجن المُشدد 5 سنوات وذلك لحيازته الترامادول في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وشمل الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 10 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مُخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه حال مرور النقيب مُعاون مباحث ثسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية وردت له معلومات، ومفاد هذه المعلومات أن المُتهم "رجب.أ"، يحوز موادًا مُخدرة، وانتقل إليه حيث أيقن تواجده، فأبصره في الطريق العام مُحرزًا 45 قرصا لعقار الترامادول أحرزهم بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيابة العامة مضبوطات محكمة جنايات محكمة جنايات القاهرة ترامادول
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.