مشروع قانون العمل الجديد يحظر التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد 2022 إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022 بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل العمل صاحب العمل متعهد مقاول مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصري، والتي يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية:.
الفئات الخاضعة لسلطة تحقيق النيابة الإدارية
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.