شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة باكستانيين لقيامهم بخطف وتعذيب أشخاص يحملون نفس الجنسية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الباكستانيين الثلاثة اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين أثناء تعذيبهم وإرسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم".

وأشار إلى أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لاحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق القضاء حكم بالسجن

إقرأ أيضاً:

الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق

سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

سموتريتش عن قانون عقوبة إعدام الأسرى: إذا كان بيننا خونة فهذا ينطبق عليهم أيضاعقوبات رادعة لمرتكبي نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا وفق قانون العقوبات

وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.

كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.

وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.

وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.

طباعة شارك الإعدام الفسق النساء الأطفال تعديلات قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • فرنسا.. إفراج مؤقت للوسيط في تمويل حملة ساركوزي‎
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • مراهقة بريطانية تستنجد بالمارة لحمايتها من اعتداء جنسي.. ولا أحد يستجب
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • السجن 5 سنوات لشاب هدّد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج
  • القضاء العراقي يصدر لائحة اتهام في قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني
  • المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
  • ألقاه من أعلى كوبرى.. السجن 7 سنوات لشاب بتهمة قتل آخر بقنا