قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، يتميز بطابع مختلف عن سابقِيه، ورؤيته المستقبلية تحمل الجديد بسبب التحديات العالمية الراهنة على مختلف المستويات والمجالات.

تطوير المنظومة الإفتائية

وأشار إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى تطوير المنظومة الإفتائية في ضوء التحديات المستجدة التي تواجه المسلمين والعالم في مطلع الألفية الثالثة، والتي تشمل التحديات الأخلاقية والتكنولوجية والفكرية والاقتصادية وغيرها، لذلك وقع الاختيار على عنوان «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة»، ليكون موضوعًا للمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء متزامنًا مع تحديات تستدعي من المفتين والعلماء والباحثين أن يبذلوا جهودًا مشتركة لبحث قضايا فقهية وإفتائية معاصرة، وإصدار توصيات وقرارات تسهم في تحقيق أهداف الشريعة ومصالح المسلمين.

90 دولة مشاركة في المؤتمر

وأضاف مستشار فضيلة المفتي أن المؤتمر يضم نخبة من كبار علماء الأمة والمفتين والباحثين من مختلف دول العالم تزيد عن 90 دولة، وبتمثيل أممي ومختصين في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، إذ يناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من المحاور المهمة، تستجيب لمتطلبات العصر وظروف المستفتين، وتعبر عن حرص الأمانة على رفع مستوى الخدمات الإفتائية، وتطوير المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية وشفافية الفتوى، وتنمية الشراكة والتعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وشدَّد على أن بداية الألفية الثالثة تشهد تحولات وتحديات جديدة تؤثر على الفتوى وعمل الإفتاء، فالتطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة والتعددية الثقافية، كلها تعدُّ تحدياتٍ تستدعي تفكيرًا مبتكرًا ومتطورًا في عملية إصدار الفتاوى وتحديد مواقفها، فضلا عن تنشأ قضايا جديدة تتطلب تفسيرًا دقيقًا ومرنًا للأحكام الشرعية لتناسب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.

تطوير منهجيات جديدة

وأكد أن مؤتمر الإفتاء هذا العالم يتمحور حول تلك التحديات والمواضيع ذات الصلة، ويجتمع في المؤتمر عدد كبير من العلماء والفقهاء والإفتاء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة ومشاركة الخبرات والآراء حول كيفية التعامل مع هذه التحديات وتحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية وتطلعات المجتمعات الحديثة باختلاف المنظورات والتجارب المختلفة التي ستتبادل في هذا المؤتمر، يمكن توقع تطورات مهمة في المنهجيات المستخدمة في إصدار الفتاوى وتفسير الأحكام.

فرصة للتفكير العميق والنقاش 

وأضاف أن مؤتمر الإفتاء هذا العام من المهم أن يمثل فرصةً للتفكير العميق والنقاش البنَّاء حول دور الفتوى في المجتمع الحديث وكيفية التعامل مع التحديات المستجدة في الألفية الثالثة، فيمكن أن يساهم المؤتمر في تطوير منهجيات جديدة ومرونة في الفتوى، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية والقيم الشرعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء المفتي مؤتمر الإفتاء المؤتمر العالمي الثامن الألفیة الثالثة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب

أجابت هند حمّام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشبكة إذا كان الخاطب قد تراجع عن خطبته، وقال في البداية إنه لا يريد استرداد شبكته، ثم بعد مرور فترة زمنية طالب بها من جديد.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسألة تتوقف على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وقت العدول عن الخطبة، قائلة: "إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق له المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم".

حكم استراداد الشبكة بعد فسخ الخطوبة

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد قال في وقتٍ سابق إنه لا يريد الشبكة ثم سكت لفترة طويلة، دون أن يصرّح بأنه أبرأها من هذا الحق أو تنازل عنه، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها".

وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه في حال مطالبة الخاطب باسترداد الشبكة بعد فترة من الزمن، يتم النظر في حالتها، فإذا كانت الشبكة ما زالت موجودة، تُرد إليه كما هي، أما إذا كانت قد بيعت أو تم التصرف فيها، فتُرد له قيمتها وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة، لأن التعامل هنا يكون على أساس قيمة الذهب في يوم السداد.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء "العبرة في ذلك باتفاق الطرفين ونية كلٍ منهما، والأصل في المعاملات الوفاء بالشروط ورد الحقوق على الوجه الذي يرضي الله تعالى".

هل الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة؟

وكانت دار الإفتاء، قالت إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

حكم قراءة سور محددة.. أمين الإفتاء: الأقرب للهدي النبوي قراءة القرآن كاملاهل تصح الصلاة؟.. الإفتاء: الاغتسال يغني عن الوضوء إذا اشتمل على أمرينهل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: اتمضمض وصلي قبل الصلاةحكم كتابة القرآن على الأرض من أجل حفظه وتعلمه.. الإفتاء: تجوز بشروطمشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاقالإفتاء: الجهاد الرقمي فخ.. ونعمل على مواجهة التطرف عبر الفضاء الإلكتروني

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».

وأضاف في فتوى سابقة له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».

وتابع: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».

طباعة شارك هند حمّام أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم الشبكة الشبكة حكم استراداد الشبكة حكم استراداد الشبكة بعد فسخ الخطوبة الخطوبة فسخ الخطوبة هل الشبكة من حق الخاطب

مقالات مشابهة

  • هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • متى يكون سجود السهو إذا نسيت التشهد الأوسط؟.. الإفتاء توضح
  • وزير الأوقاف يحاضر بدار الإفتاء عن الصنعة الحديثية وأثرها في الفتوى
  • ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء شقة؟.. الإفتاء توضح
  • هل تصح صلاة المرأة ببنطلون واسع؟.. الإفتاء ترد
  • حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
  • هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
  • إقبال واسع على المشاركة في «الدولي الثالث للأرشيف الرقمي»
  • المفتي يستقبل نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعزيز التعاون
  • نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية