مهرجان أبوظبي يقدّم «الأندلس وهيسبيريا القديمة»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار دورته الـ 20 تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، ينظم مهرجان أبوظبي حفلاً موسيقياً استثنائياً بالتعاون مع مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، بعنوان «الأندلس وهيسبيريا القديمة».
ويمزج البرنامج الموسيقي بين التقاليد الموسيقية الأندلسية الإسبانية العريقة وأروع النغمات التي تصطحب الجمهور في رحلة موسيقية عبر الزمن إلى ما قبل 500 عام في الأندلس، والتي جسّدت أسمى أمثلة التمازج بين الثقافات وتلاقي الحضارات في حواضر الأندلس الكبرى غرناطة وإشبيلية وقرطبة، حيث تنطق الموسيقى بروعة التاريخ وفلسفة وجمال العصرين الوسيط والذهبي للعرب في إسبانيا القديمة.
ويمنح النجم جوردي سافال الجمهور الفرصة لإعادة استكشاف التراث المشترك والتأثيرات المتنوعة التي شكلت موسيقى منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال عزف الأنغام الموسيقية الأصيلة من الأندلس وهيسبيريا القديمة.
ويسلط التعاون بين مهرجان أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي الضوء على أهمية الموسيقى وأثرها الممتد عبر الحدود، وقدرتها على الربط بين الثقافات المتنوعة، في إطار جهود الطرفين للاحتفاء بأبوظبي مدينة للموسيقى ضمن شبكة المدن الإبداعية من «اليونيسكو».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات مهرجان أبوظبي مركز الفنون جامعة نيويورك أبوظبي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ