تعلن  الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بشكل يومي عن آلاف من قضايا سرقة تيار كهربائى، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.   القانون يوضح ، أنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

   ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.   وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي القانون المصرى اخبار الحوادث لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين

تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط  بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر  الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .

نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحيرسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوكآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلسيف زاهر: البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه للاستغناء عن أسامة فيصلوزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية

في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.


و  يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

طباعة شارك قانون البنك المركزى إصدار العملات العملات ترخيص غرامات أعمال البنوك

مقالات مشابهة

  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • المنيا تقدم 102 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتوفر آلاف فرص العمل
  • 2.22 مليار جنيه استثمارات ..القابضة تعتمد ميزانية القناة لتوزيع الكهرباء
  • آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
  • تغريم 5 أشخاص 5 آلاف جنيه لكل منهم لسب وقذف مُدرسة فى واقعة الطفل ياسين
  • انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في شرق البلاد مؤخرا
  • الجزائر ترفع حصتها من إنتاج النفط الخام بـ 9 آلاف برميل يوميا
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة حيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية 2025
  • مصطفى بكرى: آلاف الأسر تضررت من قانون 73 الخاص بتحليل المخدرات للموظفين
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي