قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح وطلقات نارية في مدينة نصر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه.    النيابة أسندت للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.    وتضمنت شهادة مجري التحريات، أنه أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية، أبصر للمتهم  يسير بسيارته عكس الاتجاه، فقام باستيقافه   وبضبطه وتفتيشه عثر معه على  سلاح ناري، وذخائر أحرزها بغير ترخيص.

     

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة

حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة التهديد بـ استعراض القوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
 

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانونالمشدد 7 سنوات لشقيقين استعرضا القوة وقتلا شخصا بالخصوص

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات؛ إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.

طباعة شارك قانون العقوبات التهديد استعراض القوة التلويح بالعنف المجنى عليه

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالقليوبية
  • الجيش المصري يعلن إحباط مخطط كبير وعمليات تهريب أسلحة وذخائر
  • تأييد حكم المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص بالعبور
  • قوى الأمن الداخلي تضبط مستودع أسلحة وذخائر في مدينة موحسن بدير الزور
  • احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة
  • إحالة متهم بحيازة حشيش إلى النيابة بأجدابيا
  • تستهدف الأمن القومي| قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
  • صعدة: الحبس 25 عاما لـ3  متهمين بالتجار وحيازة المخدرات
  • أسلحة نارية وبيضاء.. كشف ملابسات مشاجرة بين أشخاص بالأقصر | فيديو
  • أسلحة نارية وبيضاء .. القبض على طرفى مشاجرة بالأقصر | فيديو