ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير،على بيان المفوضية العليا للانتخابات بشأن استلام قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة،مؤكدا أنه لا يحق للمفوضية البدء في مباشرة إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية إلا بتحقق الشرط الوارد بذات القانون، وهو حكومة موحدة تشرف على الانتخابات.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” تجاهل المفوضية ذكر هذا الشرط الصريح يوقعها في خطأ خرق القانون، بل وأول من بدء بخرقه وهي المناط بها الإشراف على عملية مهمة واستراتيجية بحياد تام”.

وأضاف:” على عماد السايح ومجلس المفوضية باستدراك خطئهم بالتسرع في إصدار بيانات مبهمة لا تشير فيها صراحة إلى العائق الوحيد في البدء في التنفيذ وهو حكومة واحدة”.

الصغير ختم:”كان على المفوضية وضع هذه الحقيقة في متن وصدارة بيانهم إن كان لبيانهم أهمية وهي الإقرار والاعتراف بأنهم لا يستطيعون المضي قدماً إلا بتحقق هذا الشرط”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب

نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.


وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة.


كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار أحد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.


ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.


كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.


تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد
وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.


وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.

مقالات مشابهة

  • ائتلاف النصر للمالكي:كفاك كذباً لا يوجد إتفاق على إجراء انتخابات مبكرة
  • مفوضية الانتخابات مستمر بتسجيل الناخبين خلال عطلة العيد
  • العبدلي: يتطلب من الحكومة الموحدة أن تكون مدعومة من المجتمع الدولي والولايات المتحدة
  • 22 إجراء مهما من الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل
  • السوداني يؤكد لوفد المبادرة الحرص لتوثيق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب
  • مفوضية الانتخابات بدولة « جنوب السودان» تعلن تسجيل الناخبين الشهر المقبل
  • إجراء حكومى لمواجهة مخالفات البناء أيام عيد الأضحى
  • ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب
  • مفوضية الانتخابات تقرر تمديد تسجيل المرشحين لانتخابات الإقليم
  • الحكومة تصادق على حل عصبة القلب والشرايين وتصفيتها