السجن 5 سنوات لمتهم و6 أشهر لأخر لإحداثهما عاهة لسيدة وإصابة زوجها بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفرالشيخ برئاسة المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة والدائرة، والمستشار أحمد فتحى عبد المتعال، نائب رئيس الدائرة، والمستشار محمد عزمى أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب،اليوم فى القضية رقم 12974 لسنة 2022 مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3318 كلى كفرالشيخ جنايات لسنة 2022 بالحكم ضد متهمين بالسجن لاحداثهما عاهه مستديمه، لسيدة بسبب منعها وزوجها لهما من رعى الأغنام فى زراعات القطن خاصة زوجها، فتربصا بهما فى الحقل ومعهما شوم وعصى، وانقضا عليهما ضربا وتسببا فى عاهه مستديمه للزوجه، واصابوا زوجها.
فقضت المحكمة غيابيا للمتهم الأول، وحضوريا للثانى، أولًا بمعاقبة خ.ع.ي.ع.( المتهم الأول ) بالحبس 5 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائيه، وثانيا: بمعاقبة "و.ع.ي.ع"،( المتهم الثاني) بالسجن لمدة 6 أشهر عما أسند إليه فى التحقيقات، والزمته المصاريف الجنائيه، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى "م.ط.م.ح"، مبلغ 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما الزمته مصاريف الدعوى المدنية،و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكان المستشار محمد كمال سراج، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد إحالتهما للمحاكمة جنائيا، لأنهما فى يوم 21 سبتمبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ضربا المجنى عليها "م.م.ع.ح"،عمدا مع سبق الاصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، واعدا لذلك الشوم والعصى، وتوجها الأرض الزراعية حيث أيقنا سلفا تواجدها بها، وما أن ظفرا بها حتى باغتها الأول بضربتين على يدها اليسرى بالشومه، فأصاب الاصبع الأوسط الأيسر، وذلك حال تواجد المتهم الثانى، على مسرح الجريمة للشد من أزره مرتكبا جريمته، ودون أن يغيثها المتهم الثانى، قاصدين ضربها فاحدثا بها إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية والشرعى، ونتج عن ذلك عاهه مستديمه لها بنسبة 5%، كما ضربا المجنى عليه "م.ط.م.ح"، عمدا مع سبق الاصرار وكاله المتهم الأول بالضرب على رأسه بالشوم إحرازه، وعلى ظهره فاحدثا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبيه والشرعى فاحدثا إصابته التى اعجزته عن العمل مدة لا تزيد عن 20 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة كفر الشيخ الشروع في قتل نيابة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.