اعتدوا على جارتهم بالعصا والسنج.. الحبس من سنة لـ3 أعوام لسيدة وقريبها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج.
هناك اختلاف بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.
وأوضحت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کانت عقوبة الجنایة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة تصل فيها جريمة سرقة الملكية الفكرية إلى الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.