قانوني: تقرير bbc هو السبب في قتل الأبرياء والجرحى بمستشفي المعمداني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الخبير القانوني أشرف ناجي المحامي، إن قناه البي بي سي لها تاريخ أسود فى نشر الشائعات والأكاذيب والتضليل ضد الدول العربية بشكل عام، ومن بينها مصر بشكل خاص.
وأكد ناجي، قناة bbc مسؤوله مسؤلية قانونية مباشرة وغير مباشرة عن قتل المئات من المدنيين والجرحي في مستشفى المعمداني، لما نشرته من تقرير موجه ومحرض علي قتل الأبرياء بزعمها كذبا أن حماس تبني الانفاق تحت المستشفيات والمدارس، وبالطبع هذه تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية والتي يختص بها مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بشأن محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ومن يحرض علي ارتكابها مثل قناه البي بي سي، بسبب ما نشرته كذبا عن وجود انفاق تحت المدارس والمستشفيات، وهو ما يورطها رسميا في مسألة قانونية عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من الأطفال والمدنيين الفلسطنيين، وهو ما يوجب محاكمه مسؤلي هذه القناه عن هذا التحريض المتعمد ضد الأطفال والمدنيين الفلسطنيين.
واستكمل ناجي، يجب علي مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل دورها ومسؤليتها نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمدنيين الفلسطنيين حتي لا تدهور وتسؤ الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم إسرائيل مستشفى المعمداني مستشفى الأهلي المعمداني مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني مجزرة مستشفى المعمداني قصف مستشفى المعمداني مستشفى المعمدان مستشفى المعمداني غزة مستشفى المعمداني في غزة مستشفي المعمداني لحظة قصف مستشفى المعمداني المعمداني مجزرة غزة المسجد الأقصى دعم فلسطين قصف غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية:متى تتم إزالة التصنيف كداعم للكيان الصهيوني الغاصب؟
تنص المادة “١٢” من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الغاصب على انه يمكن إزالة التصنيف كداعم للكيان الصهيوني الغاصب تلقائيا بقرار من سلطة التصنيف أيا من الأحوال الآتية:
١- تغير سلوك المصنف( الدولة / الكيان/ الشخص ) وتقديم ضمانات بعدم تكرار الكيان الصهيوني الغاصب في المستقبل.
٢-تغير الظروف التي كانت أساس التصنيف بطريقة تبرر الإزالة
٣-يتطلب الأمن القومي لدولة فلسطين الإزالة.
وتنص المادة “١٣” : يدخل قرار إزالة التصنيف حيز التنفيذ من التاريخ المحدد فيه.
كما تنص المادة “١٤”: لا يؤثر إزالة التصنيف بموجب المادة “١٢” على:
١- أي إجراء قانوني أو قضائي يستند على سلوك أو أفعال تم ارتكابها قبل تاريخ سريان إزالة التصنيف.
٢-أي استحقاقات قانونية عادلة، بما في ذلك الحق في المطالبة بحقوق الضحايا، أو المتضررين بالعدالة، أو التعويضات، وكذلك المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية أو المعنوية أو الجبر عن الأضرار الناتجة عن الأفعال التي تمت قبل إزالة التصنيف.
٣-محو السجلات التاريخية للأحداث، بل يجب توثيقها لأغراض قانونية أو تاريخية.