أدلت سيدتان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة في منطقة الأزبكية.    واقرتا خلال تحقيقات النيابة، بارتكاب 6 وقائع سرقة سابقة عن طريق النشل وأسلوب المغافلة، بأن تقوم المتهمة الأولى بمغافلة الضحية وتشتيت انتباهه وتقوم المتهمة الثانية بسرقة الهاتف بأسلوب النشل.

    وقررت النيابة العامة في وقت سابق ، حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم السيدتين لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.    عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة الأزبكية

إقرأ أيضاً:

بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟

أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة.

ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟

بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

ـ متي تكون حيازة الدولار جريمة؟

- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخي، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.

ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.


بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ارتكبوا 4 جرائم مشابهة.. القبض على لصوص المساكن في الحي الراقي
  • تأجيل الحكم فى قضية سب إمام عاشور لمشجع زملكاوي إلى 19 يونيو
  • بدء محاكمة عصابة سرقة الدراجات النارية في الأزبكية
  • اليوم.. محاكمة عصابة سرقة الدراجات النارية في الأزبكية
  • لأول مرة ..حكم بالإعدام شنقًا على “ضابط” متعاونة مع قوات الدعم السريع
  • النيابة تلتمس تأييد الحكم بـ 3 سنوات حبسا للمتهمة “وحيدة قروج “
  • بأسلوب انتحال الصفة.. التحقيق مع المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنزهة
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر بحفل زفاف بالشرقية.. قائدو 3 سيارات يواجهون هذه العقوبة
  • المشير خليفة حفتر يصدر تعليماته بسرعة إنجاز التحقيقات في قضية  “الدرسي”
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟