هل يجب لبس شراب في الرجل ثقيل عند الصلاة؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس هل يجب لبس شراب في الرجل ثقيل عند الصلاة؟ اجابت دارالافتاء المصرية وقالت لبس الشراب للمرأة في الصلاة ليس شرطًا إلا إذا كانت تخشى أن يراها أجنبي خوفًا من الفتنة.
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ أَيْ: إذا أردتم القيام إليها ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ يعني: مع المرفقين ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ وهما النَّاشزان من جانبي القدم ﴿ وإن كنتم جنبًا فاطَّهَروا ﴾ فاغتسلوا ﴿ وإن كنتم مرضى ﴾ مفسَّرٌ في سورة المائدة إلى قوله: ﴿ مَا يُرِيدُ الله ليجعل عليكم من حرج ﴾ من ضيقٍ في الدِّين ولكنْ جعله واسعًا بالرُّخصة في التَّيمُّم ﴿ ولكن يريد ليطهركم ﴾ من الأحداث والجنابات والذُّنوب لأنَّ الوضوء يكفِّر الذُّنوب ﴿ وليتم نعمته عليكم ﴾ ببيان الشَّرائع و ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ نعمتي فتطيعوا أمري.
♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾، أَيْ: إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [النمل: 98]، أَيْ: إِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ مَرَّةٍ يُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصّلاة، لكن علمنا بِبَيَانِ السُّنَّةِ وَفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَةِ: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، وَقَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَيْنَ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنِيفِيُّ أَنَا أَبُو الْحَارِثِ طاهر بن محمد الظاهري أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الموجّه أنا عَبْدَانُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مكة الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: مَعْنَى الْآيَةِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مِنَ النَّوْمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَمْرٌ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ، ندب لمن قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَنْ يُجَدِّدَ لَهَا طَهَارَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى طُهْرٍ، رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ له عشر حسنات»، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حنظلة بن أبي عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا إِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا بَدَا لَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الصَّلَاةِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَنِيفِيُّ أَنَا أبو الحارث الظاهري أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ أَنَا صَدَقَةُ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ مِنَ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فقال: «لم أصلّ فَأَتَوَضَّأُ»، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾، وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقْنِ طُولًا وَمَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ عَرْضًا يجب غَسْلُ جَمِيعِهِ فِي الْوُضُوءِ، وَيَجِبُ أَيْضًا إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَ الْحَاجِبَيْنِ وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ وَالشَّارِبِ والعذار والعنفقة وَإِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً، وَأَمَّا الْعَارِضُ وَاللِّحْيَةُ فَإِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً لَا تُرَى الْبَشَرَةُ مِنْ تَحْتِهَا لَا يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِهَا فِي الْوُضُوءِ، بَلْ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا، وَهَلْ يَجِبُ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِ مَا اسْتَرْسَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَنِ الذَّقَنِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه لِأَنَّ الشَّعْرَ النَّازِلَ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الرَّأْسِ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ النَّازِلُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْوَجْهِ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يجب إمرار الماء على ظَاهِرِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ، وَالْوَجْهُ مَا يَقَعُ به الْمُوَاجَهَةِ مِنْ هَذَا الْعُضْوِ، وَيُقَالُ فِي اللُّغَةِ: بَقَلَ وَجْهُ فُلَانٍ وَخَرَجَ وَجْهُهُ: إِذَا نَبَتَتْ لِحْيَتُهُ. قول تَعَالَى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ﴾، أَيْ: مَعَ الْمَرَافِقِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ ﴾.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن ا أ ب و ال إ ل ى الص ال و ض وء ال و ج ه ت ع ال ى إ ل ى ال
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الصلاة بـ الجوانتي؟.. الأزهر يجيب
هل تجوز الصلاة بـ"الجوانتي"؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال في إجابته عن السؤال: إنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود.
ولفت إلى أن ابن قدامة في المغني قال: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، وقال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.
ونوه بأن هناك قولًا عند الشافعية بأن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، وقال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة
لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ يقول العلامة السرخسي في "المبسوط" (10/ 153): [وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا، وهكذا ذكر الطحطاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو منتعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت] -المصدر دار الإفتاء-.
حكم لبس القفاز في الحج أو العمرة
القفاز هو الذي يلبس في اليد، وهو حرام على المرأة إذا كانت مُحرمة في الحج أو العمرة، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال في سياق ما يلبسه المحرم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة -المصدر الموسوعة الفقهية-.