من بينها المغرب ..9 دول عربية تصدر بيانا مشتركا ضد عقاب إسرائيل الجماعي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
استنكر وزراء خارجية المغرب والإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر، في بيان مشترك اليوم الخميس، استهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي.
وذكر البيان أن حق الدفاع عن النفس لا يبرر انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين.
كما ندد وزراء الخارجية العرب أيضا بالتهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة.
وتضمن البيان المشترك النقاط التالية:
- إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية.
- إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
- تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
- التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
- التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
- مطالبة مجلس الامن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
- التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للقانون الدولی القانون الدولی بما فی
إقرأ أيضاً:
القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
تعد الخيانة في العرف الفلسطيني، والقوانين الثورية، منذ وجود الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي، جريمة لا تغتفر، وتشكل تهديدا ليس للحالة الثورية أو المقاتلين فحسب، بل للمجتمع الفلسطيني برمته، وتوقع بحقها أقسى أنواع العقوبات.
وتعود الأنظار إلى القانون الثوري الفلسطيني، الصادر عن منظمة التحرير عام 1979، في ظل إعلان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إهدار دم ياسر أبو شباب ومجموعته، التي شكلها الاحتلال في مناطق شرق رفح، وقام بتسليحها، والتي اعترفت بتنفيذ عمليات قتل ضد المقاومين، فضلا عن كشف الإعلام العبري، قبل أيام، قيامها بتسليم الاحتلال، جثث 3 من أسراه الذين كانت المقاومة تحتفظ بهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى.
البيان شدد على أن المجموعة شكلت تهديدا لامن المقاومة وأنها وقعت في خانة الخيانة الصريحة، كما عرفها القانون الثوري.
وقال البيان، إن: "الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن نرحم أيا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء".
ونستعرض في هذا التقرير موقف القانون الثوري من الخيانة، والمواد القانونية ذات العلاقة، والعقوبات المقررة، وآليات المحاكمة، إضافة إلى السياق التاريخي لتطبيق هذا النوع من القوانين.
ويقدم القانون الثوري، تعريفا للخيانة، من خلال جملة من الأفعال المجرمة، لكن أوضح تفسير لها، ما تضمنته المادة 130، بأن الخيانة تشمل: "كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة"، ويعاقب عليها بالاعدام.
أقسى العقوبات:
وردت في القانون الثوري مواد عدة تتناول صورا من الخيانة أو التخابر مع العدو، منها:
المادة 130 (الخيانة): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة".
المادة 131 (التخابر مع العدو): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من: سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة".
إضافة إلى كل من "سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها لمعاونتها، في عملياتها الحربية أو لإلحاق الضرر بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية"، وهذا يشمل كل أشكال التخابر أو المساعدة العملياتية للعدو ضد الثورة.
المادة 140: تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل فرد، ألقى سلاحه أو ذخيرته أمام العدو بصورة خائبة، أو تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا تنطوي على الخيانة أو أرسل إليه راية المهادنة تعبيرا عن الخيانة أو الجبن".
كما يعاقب بالإعدام، كل من "أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آواه أو أجاره وهو يعلم بأمره".
عقوبات لاحقة:
رغم أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الرئيسية على الخيانة، وفق المواد 130 و131 و140، إلا أن هناك عقوبات أخرى، تفرض تلقائيا، مع بعض الأحكام الثقيلة وفقا للمادة 20 من القانون الثوري، وتتعلق، بالفصل من الثورة، في حال كان مرتكب جريمة الخيانة من أحد أبنائها، إضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب فيها، وتنزيل الرتبة العسكرية، والحرمان من حمل الأوسمة.
ويجرد من يحكم عليه بالخيانة، من كافة الصفات الثورية والتنظيمية الفلسطينية، فضلا عن مكانته بالكامل وهويته الفلسطينية، باعتباره عداوته مباشرة مع الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب أفعال تمسه مع العدو.
إعدامات بسبب الخيانة:
على مدار العقود الماضية، نفذت العديد من أحكام الإعدام بحق عملاء تورطوا في العمل مع الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وخلال الانتفاضة الثانية، نفذت السلطة الفلسطينية أحكام إعدام بحق عدد من العملاء، بسبب ارتكابهم جريمة الخيانة، وإرشاد الاحتلال على فلسطينيين، من والتسبب باغتيالهم.
كما نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، وفصائل المقاومة، عددا من الإعدامات، بحق عملاء، ألقي القبض عليهم متلبسين، بعد تقديم معلومات لقوات الاحتلال، عن أماكن المقاومين والتسبب باغتيالهم، خلال عدوان 2014.
وفي عام 2017، نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، حكم الإعدام، بحق 3 مدانين، بالعمالة لصالح الاحتلال، بعد وقوفهم وراء قتل الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية، والقيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء.