«سرقوا أعمدة إنارة ومتعلقات شخصية».. سقوط 6 لصوص بالجيزة في قبضة الشرطة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 6 لصوص، لارتكابهم وقائع سرقات مختلفة في الجيزة.
وفي التفاصيل، تم ضبط سائق، وعاملين، بحوزتهم 10 عامود إنارة منها 3 سليم والباقي مقطع لأجزاء، ومجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريبًا، وسور حديدي بطول 5 متر، عربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع، 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جراما، وبمواجهتهم قرروا بتحصلهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة القسم، لتسليمها لمالك مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، أمكن ضبط الأخير وبمواجهته قرر باتفاقه مع أمين المخزن على شراء تلك المضبوطات وتبين أن تلك المضبوطات «مهمات حكومية» ومودعة بالمخزن المشار إليه لطرحها بمزادات عامة «عهدة أمين المخزن»، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
كما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، لقيامهما باستيقاف طالبين كرهًا عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض «سنجة»، وإحداث إصابة أحدهما والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، كما استوليا على الدراجة الهوائية من الثاني ولاذا بالهرب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وضُبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم
إصابة صاحب سوبر ماركت بطعنة بالصدر على يد عاطل خلال مشاجرة في القناطر الخيرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة لصوص الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع حوادث
إقرأ أيضاً:
قانون الآثار المصري.. عقوبات رادعة لحماية التاريخ من لصوص الحضارة
في بلدٍ يُعد متحفًا مفتوحًا لحضارات سبعة آلاف عام، لم تكن حماية الآثار مجرد ترف قانوني، بل ضرورة وجودية، تحمي ذاكرة وطن من عبث التنقيب غير المشروع وتهريب الكنوز إلى الخارج.
ومن هنا، جاء قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، ليضع حدًا حاسمًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بهذا الإرث الحضاري.
القانون لا يكتفي بحظر التنقيب والاتجار، بل يُصنّف تلك الأفعال كـ جرائم لا تسقط بالتقادم، انطلاقًا من المادة 49 بالدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية آثارها وصيانتها، وتُحرّم الإهداء أو المبادلة أو التفريط في أي جزء منها.
ويُشدد القانون على أن كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات عبر العصور يُعد أثرًا إذا مرّ عليه أكثر من 100 عام وله قيمة تاريخية أو فنية، ما يجعل نطاق الحماية واسعًا لا يقتصر فقط على المعابد والتماثيل، بل يشمل أيضًا العملات والمخطوطات والمبانى القديمة.
وعلى مستوى العقوبات، لا يترك القانون ثغرة للهروب. فـ عقوبة سرقة أثر أو التنقيب غير المرخص تصل إلى السجن بين 5 و7 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو من العاملين بمجال الآثار، لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه.
كما يُجرّم القانون أي أعمال تشويه أو تغيير في معالم الأثر، أو فصله عن موقعه الأصلي، باعتبارها اعتداء مباشر على التاريخ الوطني وممتلكات الشعب.
في مواجهة مافيا تهريب الآثار وتجار الظلام، يمثل هذا القانون درعًا حاسمًا في معركة الحفاظ على هوية مصر الثقافية، لكنه لن يكون كافيًا دون وعي شعبي مستنير يرفض تحويل التاريخ إلى سلعة. فالحفاظ على الآثار لا يُختزل في نصوص قانونية، بل هو مسؤولية جماعية تبدأ من المواطن وتنتهي عند الدولة.