صدى البلد:
2025-06-26@08:37:43 GMT

التموين تصدر قرارات مهمة لأصحاب محلات الذهب

تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT

أصدر الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على  كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول ).

كما ألزم قرار وزارة التموين المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

سعر الذهب اليوم الأحد 29- 10- 2023 400 جنيه| تراجع في سعر الذهب اليوم الأحد

وشمل قرار وزارة التموين ايضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

عقوبات لمخالفي القرار

 

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الذهب الأحجار المعادن الثمينة السجل التجاري وزارة التموين

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

 

وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.


ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

 

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

 

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • امتحانات الثانوية.. أولياء الأمور: مطلوب وقت كاف لتسجيل البيانات
  • قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة
  • المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية
  • آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 25-6-2025
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
  • سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في محلات الصاغة
  • خلال حملة مكبرة.. تنفيذ ٣ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر
  • «قضاء أبوظبي» تصدر قرارات تنظيمية بشأن تسجيل محامين ومندوبي مكاتب محاماة
  • قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بسرقة أحد فروع أميرة الذهب
  • سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بدون مصنعية في محلات الصاغة 23 يونيو 2025