خليفة بن محمد: الإمارات حققت ممارسات وطنية مستدامة في تطبيقات النُظم الإدارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، السفير الإماراتي لدى الأردن، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة، أن دولة الإمارات حققت ممارسات وطنية مستدامة في تطبيقات النُظم الإدارية الذكية، عززت من جودة الحياة المجتمعية.
وأشاد بمُخرجات مؤتمر “التطبيقات الإدارية واستشراف المستقبل” الذي نظمته جمعية الإمارات للإدارة العامة، في أبوظبي، مؤخراً، تحت شعار “تطبيقات النظم الذكية في عام الاستدامة”، والذي يعكس استراتيجيتيّ الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وخلق بيئة عمل واعدة ومبتكرة ذات قيمة إدارية عالية تستشرف المستقبل.
وقال: إن المؤتمر قـدّم تجربة رائدة يجب البناء عليها والتوسّع فيها مستقبلاً، كما جاء في ظِل الإنجازات التي حققتها الإمارات بالارتقاء بالأداء الحكومي، وإيجاد بيئات عمل إبداعية، وتنفيذ مشروعات مستقبلية، وبناء قاعدة متكاملة في مجال الأنظمة الإدارية، واستثمار أحدث التقنيات المتقدمة، وتطبيقها في ميادين العمل بكفاءة، واستغلال الموارد المادية بطريقة خلّاقة، تتناسب مع العصر الرقمي ومبدأ الانفتاح والاستباقية.
وأضاف، إن شِعار المؤتمر، اتّسم بالبساطة والوضوح، وعبّر عن تطلعات جمعية الإمارات للإدارة العامة، وطموحها في تعزيز التوعية بالسوق المحلي والعالمي، وفي الوقت ذاته، جاء منسجماً مع ما تكرسه دولة الإمارات ضمن عام الاستدامة (2023)، من خلال التركيز على التراث الغني للدولة في الممارسات المستدامة، منذ عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي نشر الوعي حول قضايا الاستدامة، وشجّع على المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة الوطنية.
وأثنى على جهود الخبراء من أنحاء العالم، المشاركين في المؤتمر الدولي، لتحقيق متطلبات الاستدامة الإدارية، ونقل التجارب وتبادل الخبرات، وتعزيز دور القيادات الإدارية في تحقيق التميز المؤسسي وصناعة المستقبل، وزيادة الرقمنة الإنتاجية، وإنشاء مجتمع موفّر للطاقة ومسؤول بيئياً وقادر على التكيّف مع العمل المناخي المستدام، بما يتلاءم مع أهداف مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ “COP 28” الذي تستضيفه الإمارات في نهاية نوفمبر المقبل.
وأعرب عن تقديره لما وصلت إليه جمعية الإمارات للإدارة العامة، من مكانة وتأثير يصنع الفرق على المستوى المحلي والدولي، وعلى مستوى ما تقدمه من مؤتمرات ومحاضرات واستشارات ودورات تدريبية، ترسّخ ريادة الإمارات في مجال الإدارة العامة، وتنامي مكانتها كنموذج مُلهِم على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى العناية بما يخدم المجتمع في مجال الإدارة العامة، بما يحاكي أفضل الممارسات العالمية في القرن الحادي والعشرين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
حدد القانون المصرى اختصاصات مختلفة للنيابة العامة والنيابة الإدارية، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".