5 ضوابط للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اقترب موعد الانتخابات الرئاسية 2024، ويبحث العديد من المواطنين في الفترة الحالية عن الضوابط التي حددها القانون للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط المتعلقة بمباشرة المواطن لحقوقه السياسية في الانتخابات الرئاسية، منها ضوابط إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء.
وجاءت ضوابط التصويت في الانتخابات وفقا للمادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:
5 ضوابط للتصويت في الانتخابات الرئاسية- يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخب، ثم يُسلم له البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.
- يجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
- ينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
- إن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
- يُوقع الناخب اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 موعد الانتخابات الرئاسية 2024 قانون مباشرة الحقوق السياسية فی الانتخابات الرئاسیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي 10 آلاف جنيه رافضا رفعه إلى 30 ألف جنيه.
و اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري.
و أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة.
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود "هو إلى عند الحكومة بييجي".
وخلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات