ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة مخازن الأدوية الصيدليات شهادة الميلاد وزارة الصحة مزاولة مهنة الصیدلة مخازن الأدویة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.
عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.