أستاذ قانون دولي: يجب توثيق ما يحدث في فلسطين مهما طال الزمان أو قصر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، تخضع للقانون الدولي، إن كانت إسرائيل وافقت على ذلك أم لا، هذا ليس مهمًا، فكل دولة أو شخص باسم دولة، يكترث هذه الجرائم الكبرى، يخضع لتطبيق القانون الدولي عليه، ويمكن ملاحقته بذلك، وبالتالي فهي محسومة من ناحية القانون.
«بودن»: لا يمكن تهجير الناس باستعمال القوةأضاف «بودن» خلال مداخلته، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما يستهدف مجموعة من البشر، على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، وكذلك إذا وقع تهجير قسري، فإن ذلك ممنوع من قبل القانون الدولي، أي أنه لا يمكن تهجير الناس باستعمال القوة.
وتابع «بودن» مبدأ استعمال القوة ضد المدنيين مهما كان، هو أمرًا ممنوعًا ويخضع للقانون الدولي، ولهذا السبب فإن التوثيق مسألة مهمة، طال الزمان أو قصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مدنيين فلسطين
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.