كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.

ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.

وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.

وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.

كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.

وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي صرف الدعم النقدي طوفان الأقصى المزيد قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون الدعم النقدی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين: لا يوجد صحافة حرة بدون قانون لحرية تداول المعلومات.. ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق: القانون محل توافق

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين إن يوم الصحفي يتوافق قدومه غدا 10 يونيو وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995 ليكون عيدا سنويا لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995.

وقال خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي إننا  نحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالصحافة وطرحنا بعض الرؤى على الحوار الوطني


ونوه نقيب الصحفيين أننا لدينا فرصة في للنظر في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ومن ضمنهم المحبوسين على خلفية دعم القضية الفلسطينية.


وأوضح أن مطالبنا واضحة بشأن إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين، وتحرير المجال العام، وان يكون هناك قوى فاعلة في المجتمع، بخطوات سريعة وفاعلة.

وأكمل أنه لا يوجد صحافة حرة بدون قانون لحرية تداول المعلومات، ويجب أن يتم إصداره، ليرد عليه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني :" القانون محل توافق في الحوار الوطني، ووصل الى مراحل متقدمة في مناقشاته ، لأنه يتماس مع الأمن القومي".


واختتم أن عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وصل إلى 145 شهيدا، مستنكرا أفعال الاحتلال الغاشم على الأراضي الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
  • المصادقة على تمديد إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.. غالانت يرفض ولابيد يقول: أحقر لحظات العار
  • 4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
  • الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره
  • الكنيست يصوت على مشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد
  • بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
  • نقيب الصحفيين: لا يوجد صحافة حرة بدون قانون لحرية تداول المعلومات.. ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق: القانون محل توافق
  • خلال ساعات.. طرق صرف معاش تكافل وكرامة
  • غدًا.. صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2024