شؤون البيئة بالشرقية يحرر 538 محضر حرق قش أرز
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية بالمرور على 110موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى أنه عن توفير عدد 224 معدة متنوعة ما بين ( مكبس، جرار، لمامة، فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة للمزارعين لتجميع المخلفات وتدويرها وتقديمها اعلاف غير تقليدية، منوهاً أنه تم تجميع نحو 160 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.
وأوضح الحصري أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 538 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز (منيا القمح -أبو حماد - بلبيس - كفر صقر- أولاد صقر- الزقازيق) وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ( يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.
ولفت إلى قيام إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، بتنفيذ 584 نشاط توعوي للمزارعين بكيفية التعامل السليم والاستفادة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية، وبيان الآثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك لوقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شؤون البيئة قش الأرز الحماية المدنية مديرية الزراعة الشرقية شؤون البیئة
إقرأ أيضاً:
إحالة محافظ بغداد على التقاعد
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحال رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (26 تموز 2025)، محافظ بغداد القيادي في حزب الدعوة عبد المطلب العلوي على التقاعد.وبحسب الوثيقة ادناه ، فأن قرار الإحالة جاء بحسب قانون استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014: