عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، في جلستها الأخيرة، سائقًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين؛ بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 3969 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2476 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.

ع. ر.ع" 32 عاما، سائق، مقيم بمركز أبو حماد، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 41 لفافة من مخدر الهيروين وقطعة حجرية من نفس المخدر؛ بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري "فرد خرطوش" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السجن المشدد مخدر الهيروين جنايات الزقازيق سلاح

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاصإحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاصإحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمدإحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاصالعربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك إحالة المتهم بهتك عرض هتك عرض فتاة الشيبي طفلة الشيبسي طفلة أوسيم

مقالات مشابهة

  • المؤبد لشقيقين بتهمة الاتجار في الشابو والحشيش بقنا
  • السجن المؤبد لشقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا
  • السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
  • المشدد لـ 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 4 ملايين جنيه
  • جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
  • النيابة العامة بالجيزة تحقق مع عصابة ادّعت العلاج الروحاني لابتزاز النساء
  • فنى بمحافظة الدقهلية يعترف بحيازته 560 قرصًا مخدرًا
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه