المشدد 3 سنوات لسائق بالشرقية شرع في سرقة سيارة من قائدها بالإكراه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد رمزي وإسلام محجوب، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 12715 لسنة 2023 جنح ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 2592 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق الكلية، بالشروع في سرقة سيارة من قائدها بالإكراه بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بأنه في شهر سبتمبر الماضي، شرع المدعو " إسلام. أ. ي" 28 عاما، سائق، مقيم بدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، شرع في سرقة سيارة بطريق الاكراه من قائدها " محمد. ق. الـ" بطريق المغافلة، ودلف إلى السيارة واستغل وجود المفاتيح بداخلها، فحاول السير بها والفرار بها، إلا أن الأخير تعلق بنافذتها الأمامية، في محاولة منه لإيقاف المتهم، فطرحه أرضا مما نتج إحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم كان يقصد من ذلك سرقة السيارة، إلا أنه قد خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو إستطدامه بسيارة أخرى بمحل الواقعة، وملاحقة الأهالي له وضبطه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة الإكراه ثان الزقازيق السجن المشدد مركز ههيا
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.