مساهمو سيسكو يقرون شراء 8.2 مليون سهم من أسهمها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: وافق مساهمو الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة أمس الثلاثاء، على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 8.16 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول"، أن ذلك يأتي لأن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، مشيرةً إلى أنه سيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وأكدت الشركة أنها ستحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة، وتعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.