هل يجوز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حقق المعادلة الصعبة، التي لم يستطع القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 تحقيقها، فيما يتعلق بجواز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف، مشيرًا إلى أنّ المجلس، أجاز إضافة فقرة في المادة 10 من مواد مشروع القانون، تنص على: «ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح»، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.
وقال النائب في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يجيز إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مبانِ متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق»، وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني السكني وغير السكني.
وأوضح أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أتاح لمجلس الوزراء، التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، التي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر»، مشددًا على اعتبار قرار قبول التصالح، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وإثبات حق الملكية، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
تعديلات مواد قانون التصالحووفقًا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على المادة العاشرة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يكون النص كالتالي:
- يجوز للجهة الإدارية المختصة، أنّ تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
- يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- يجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح مجلس النواب طلبات التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.