تعرف عليها.. حالات لا يجوز التصالح عليها بقانون البناء الجديد |تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة.
ويقدم موقع صدى البلد تقريرا حول الحالات التي لايجوز التصالح عليها ، حيث أن هناك 4 حالات لا يجوز التصالح عليها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهي كالتالي:-
الحاله الأولى :- تتعلق بالسلامة الإنشائية، حيث أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط قد يودي بحياة الناس.
الحالة الثانية :- البناء على نهر النيل.
الحاله الثالثة :- البناء على الآثار.
الحاله الرابعة:- تخص «الجراجات»، وفيما يتعلق بالجراجات ، فإن مسألة توفيق أوضاع «الجراجات» هي الحالة التي تسبب بعض اللغط، حيث أنه لن يكون هناك إزالة، ولكن سيتم إلزام صاحب العقار بعودة المكان التي استخدمت لأغراض أخرى إلى «جراجات» مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء قانون التصالح مخالفات البناء تطبيق القانون مخالفات
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.