أبوظبي - الخليج

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 سوف تطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن الجهات التي تتبع هيئة المعاشات هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما يتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

ويلاحظ على سبيل المثال أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.

وعليه فإن كافة المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بكافة الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كافة ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في أنستجرام وتويتر وفيسبوك.

ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.

ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.

وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 أوضحت الهيئة بأنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.

كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم

إقرأ أيضاً:

شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها

تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.

ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.

وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.

وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.

ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:

إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.

إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.

اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.

كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.

عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.

طباعة شارك المستحضرات الصيدلية قانون مزاولة مهنة الصيدلة صيدلة مستحضرات طبية قانون

مقالات مشابهة

  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • بعد القبض عليه في الإمارات.. ما مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين
  • هل فُتِحت معركة تغيير قانون الانتخابات النيابية رسميًا؟!
  • حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
  • حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
  • بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من يوم الأحد المقبل