الوطن:
2025-07-29@17:01:29 GMT

4 شروط للحصول على معاش إضافي من «التأمينات الاجتماعية»

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

4 شروط للحصول على معاش إضافي من «التأمينات الاجتماعية»

الحصول على معاش إضافي، من الأمور التي تهم قطاع عريض من المواطنين، إذ يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من أكثر الأشياء التي تحظى بمتابعة العديد من الأشخاص، لما يقدمه من خدمات اجتماعية كبيرة لهم، إذ شمل عددًا من المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات، التي نصت على استمرار العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية.

معاش إضافي في قانون التأمينات

وحول المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية، فقد نص القانون على: «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أنّ يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك». 

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية، أنه يتم إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الحصول على معاش إضافي، وبيّن القانون، النظام التأميني المكمل، بين نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

شروط الحصول على معاش إضافي 

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية، أنّ المؤمن عليه، يستحق المعاش الإضافي وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يُحسب المعاش الإضافي، بقسمة رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه، ويدخل هذا المعاش في حساب زيادة المعاش السنوية، ويُشترط للحصول على المعاش الإضافي التالي:

1ـ أنّ لا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك، حالات الانقطاع عن العمل.

2ـ أنّ لا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3ـ أنّ يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. 

4 - أنّ يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأنّ يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية شروط الحصول على معاش إضافي معاش إضافي المعاش الإضافي قانون التأمینات الاجتماعیة المعاش الإضافی المؤمن علیه الحصول على معاش إضافی على معاش

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • حتى لا تقع تحت المسائلة.. شروط إجراء التدخل الجراحي
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات
  • شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
  • شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
  • هل شهادة الأجور رسمية ومعتمدة رقميا من التأمينات الاجتماعية؟.. الهيئة توضح