3 مواد تحدد آليات عمل إدارة المنشآت السياحية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بعد التأكيد على بدء العمل بقانون المنشآت السياحية الجديد وموافقة مجلس النواب، تضمن قانون العمل الجديد الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية 3 مواد وهم (المادة 22، 23، 24)، وهى مواد توضح الكيفية الجديدة التي من المقرر أن تلتزم بها وتطبيق ما تنص عليه كافة المنشآت الفندقية.
المادة 22 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:جاءت المادة رقم 22 من القانون لتحدد أن ورثة الشخص الطبيعى المرخص له بالمنشأة السياحية أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاته، وإخطار الوزارة المختصة خلال ذات المدة من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وتعديل ترخيص المنشأة خلال ستة أشهر من الشهر المشار إليه.
وألزمت المادة رقم 23 المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمتها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.
المادة 24 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:ونوهت المادة رقم 24 أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقًا للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي يقع في دائرتها.
اقرأ أيضاً4 مواد تحدد مهام «عمومية» الغرف السياحية بمشروع القانون الجديد
بعد شكاوى السياح.. تحذير من «السياحة» إلى الفنادق بسبب سرعة الإنترنت
اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة
بمشاركة اتحاد الغرف السياحية.. انطلاق معرض «cottm» في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الغرف السياحية قطاع السياحة وزارة السياحة السياحة المصرية اتحاد الغرف السياحية القطاع السياحي المنشآت السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصري قانون المنشآت السياحية من قانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.