بعد التأكيد على بدء العمل بقانون المنشآت السياحية الجديد وموافقة مجلس النواب، تضمن قانون العمل الجديد الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية 3 مواد وهم (المادة 22، 23، 24)، وهى مواد توضح الكيفية الجديدة التي من المقرر أن تلتزم بها وتطبيق ما تنص عليه كافة المنشآت الفندقية.

المادة 22 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:

جاءت المادة رقم 22 من القانون لتحدد أن ورثة الشخص الطبيعى المرخص له بالمنشأة السياحية أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاته، وإخطار الوزارة المختصة خلال ذات المدة من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وتعديل ترخيص المنشأة خلال ستة أشهر من الشهر المشار إليه.

المادة 23 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:

وألزمت المادة رقم 23 المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمتها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.

المادة 24 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:

ونوهت المادة رقم 24 أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقًا للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي يقع في دائرتها.

اقرأ أيضاً4 مواد تحدد مهام «عمومية» الغرف السياحية بمشروع القانون الجديد

بعد شكاوى السياح.. تحذير من «السياحة» إلى الفنادق بسبب سرعة الإنترنت

اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة

بمشاركة اتحاد الغرف السياحية.. انطلاق معرض «cottm» في الصين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الغرف السياحية قطاع السياحة وزارة السياحة السياحة المصرية اتحاد الغرف السياحية القطاع السياحي المنشآت السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصري قانون المنشآت السياحية من قانون

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

رئيس النواب: نعتز بالعلاقات الراسخة بين مصر والصينرئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائيةرئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولةرئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يقر مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم المياه
  • «النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • آليات التخلص من المخلفات الصناعية طبقا للقانون
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ