الحبس سنة مع الشغل لمُدان بتعاطي المُخدرات في البساتين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم أسامة.أ بالحبس مع الشغل سنة بتهمة تعاطي المخدرات في البساتين.
اقرأ أيضا: الحبس مع الشغل لمدة سنة لمُدانٍ بحيازة المُخدرات بقصد الإتجار والتعاطي
وتضمن حُكم المحكمة تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور السيد الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة البول الخاصة بالمُتهم تحتوي على أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين بمكان الواقعة عالقاً بهما آثار لمادة الميثامفيتامين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعاطي الم خدرات البساتين المخدرات مع الشغل
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.