كرم جبر: انتخابات الرئاسة 2024 بمثابة يوم الاصطفاف خلف الدولة المصرية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أنه لو علم المصريون حجم المخاطر التي تحاك لوطنهم لذهبوا إلى صناديق انتخابات الرئاسة المصرية بالملايين والتي بدأت اليوم بالخارج وتستمر لمدة 3 أيام.
أضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة CBC”"، أن انتخابات الرئاسة المصرية الحالية هي بمثابة "انتخابات التحدي" والدفاع عن الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفعت إلى ذروتها نتيجة شعور المصريين بالخطر الذي يحاك بدولتهم، وأن انتخابات الرئاسةهي بمثابة يوم الاصطفاف خلف الدولة المصرية، خاصة أن انتخابات الرئاسة المصرية لم تعد تصويت لشخص ولكن تصويت للدولة.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للإعلام الآباء والأمهات لتشجيع أولادهم على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية، مشددا على أن انتخابات الرئاسة الحالية، هي بمثابة الجسر الآمن لربط المصريين في الخارج بوطنهم، وأنه لابد من التمثيل العادل للمصريين بالخارج في المجالس النيابية المقبلة، مع اتخاذ تدابير لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأصلي، مؤكدأ أن منصب الرئيس يجب التعامل معه بمنتهى الاحترام والتقدير، والانتخابات الرئاسية الحالية هي رسالة للرئيس القادم لترسيخ معالم المواطنة، وفترة الرئيس السيسي هي بمثابة العصر الذهبي للوحدة الوطنية.
فيما يتعلق بأزمة غزة، أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الرأي العام العالمي أصبح متوافقًا بشكل كبير مع الدولة المصرية، وأن المصالحة بين السلطة الفلسطينية والفصائل أصبحت ضرورة ملحة، خاصة مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين كشفت عن "العقلانية السياسية" لحماس التي عليها التحول من "العمل المسلح" للعمل السياسي، خاصة أن العالم يرفض التهجير القسري للفلسطينيين ويؤيد حل الدولتين، موقف رئيس الدولة تجاه أحداث غزة اتسم بالشجاعة والقوة والحكمة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت "قبلة العالم" لتسوية الأوضاع في غزة نتيجة دورها التاريخي، وأزمة غزة غيرت المسار وحددت الأولويات لدى المصريين الفترة الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريون انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة 2024 في الخارج انتخابات الرئاسة المصرية جابر القرموطي كرم جبر انتخابات الرئاسة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.