عاجل.. الدستورية: إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.
وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.
كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل عقد العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مشاركة