مفتي الجمهورية: المحدثين وضعوا أُسس علم الحديث وبينوا صحيحه من سقيمه.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كيفية التثبت والاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، ردًّا على من يطالب بتنحية السنة جانبًا عدا المتواتر منها لتكون عمدة الأحكام فقط مع القرآن.
وقال الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن المحدثين وضعوا أُسس علم الحديث، وبيَّنوا صحيحه من سقيمه، وبيَّنوا أن الضعف ينقسم إلى مراتب متفاوتة، فضلًا عن وضعهم لضوابط دقيقة جدًّا للعمل بأحاديث الآحاد والضعيف في حالات معينة دون المختلق أو المكذوب.
وتابع المفتي شرحه لموقف الإسلام من المرتد، قائلًا: لو قرأنا هذه النصوص متكاملةً فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، كما قال النبي: "من بدل دينه فاقتلوه"، وهناك حديث شريف آخر ينص على أنه "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث" كان من بينهم "التارك لدينه المفارق للجماعة".
وبيَّن مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان بل من اختصاص ولي الأمر المتمثل في الجهات المختصة بدءًا من الاتهام إلى التطبيق، وهي مرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وهذا من ضمن الضوابط والمعايير الدقيقة للحكم بالردة.
واختتم المفتي حواره بالتأكيد على أنه من الخطأ رفض ما قعَّده المفتون والفقهاء وما تركوه لنا من ثروة فقهية بصورة كلية بدعوى تغيُّر الزمان والمكان، فمن دعا للاستغناء عن هذا التراث النبوي جملةً وتفصيلًا فقد ضاع وضيَّع غيره وضل الطريق، فلا بد من الاستفادة من هذا التراث ولكن بعقل منفتح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلامي حمدي رزق الحديث النبوي الشريف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المحدثين المفتي رئيس الأمانة العامة علم الحديث مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.