ناشئات بردى يتألقن بالأداء والنتائج بدوري كرة السلة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
يواصل نادي بردى نتائجه المتميزة بدوري كرة السلة لفئة تحت 18 عاماً، وكان آخرها الفوز على الوحدة بنتيجة 65- 58 نقطة في الجولة الأولى من التجمع النهائي من البطولة.
وتمكن بردى من التأهل للدور النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية ضمن مجموعة دمشق في الدور الأول من المسابقة، متقدماً بفارق التسجيل على الاشرفية والثورة، بعد أن تساوت الأندية الثلاثة بالرصيد ذاته من النقاط، وقدره 10 نقاط، وحل صحنايا بالمركز الرابع بـ 6 نقاط، علماً أن المجموعة الأولى جاءت صدارتها للوحدة 16 نقطة تلاه المحافظة 14 نقطة، ثم جرمانا 12 نقطة فالفيحاء 10 نقاط ثم النصر 8 نقاط.
رئيسة نادي بردى هديل خلوف ثمنت الجهود الكبيرة التي يوليها الكادر التدريبي للاعبات اللواتي يقدمن أداء مهارياً عالياً جعلهن محط أنظار خبراء اللعبة، مشيرة في الوقت ذاته إلى الإستراتيجة المدروسة التي انتهجها النادي منذ السنوات الخاصة بكرة السلة والتي تهدف إلى بناء قاعدة قوية تتسلح بمهارات فنية قادرة على المنافسة بقوة في البطولات المحلية والخارجية ضمن مختلف الفئات العمرية.
وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها في الدور الاول ذهاباً وإياباً في كل مجموعة من المجموعات الخمس بالبطولة، وتلعب الفرق الاربعة الأوائل في كل مجموعة بـ (البلاي اوف) لتحديد ترتيب مراكز كل مجموعة على حدة، والذي تتحدد على أساسه مباريات ثمن نهائي المسابقة ،علماً أن فرق مجموعتي دمشق تلعب مع بعضها، لتحديد الأربعة الاوائل من المجموعتين معاً.
محمد الرحيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد.
و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب.
و جاء في القرار أنه “يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه”.
سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض.
و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية.
و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي.
ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون.
وخلص إلى أن “القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.”