تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، السبت محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بقتل شيف عمدًا، دفع حياته ثمنًا للدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين.   تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.   وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور ع.

م."، 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين.   وقام المتهم بقتل المجني عليه "ع ا"، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه «شيف»، والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة بـ«ع» صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، ففي أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بـ«عبد التواب» فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.  كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث امن الجيزة جرائم القتل أسلحة بيضاء المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
  • تجديد حبس المتهم بقتل محفظة قرآن فى أبو النمرس 15 يوما
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • إحالة أوراق المتهم بقتل صاحب محل دواجن ببنها لفضيلة المفتى
  • القبض على المتهم بقتل صديقه بنجع حمادي
  • حبس المتهم بقتل محفظة قرآن فى أبو النمرس 4 أيام
  • حبس السائق المتهم بالتعدى على سيدة بمفتاح حديدى 4 أيام
  • بتهمة التنمر.. محاكمة 3 طالبات في مدرسة بالتجمع الخامس «بعد قليل»
  • رفض أن يغششه في الامتحان فشوه وجهه.. محاكمة الطالب المتهم في البدرشين بعد قليل
  • تعطلت الكاميرات فكشفه جواهرجي.. سقوط المتهم بقتل طنط شربات بمنيل شيحة