المشدد من 7 لـ 10 سنوات لعصابة الجهاز المركزي للحسابات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين على موظف بالجهاز المركزي للحسابات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لاتهامه بتهريب المهاجرين للنمسا والأردن، وذلك بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف و220 ألف جنيه للمهاجر المهرب.
كما أصدرت المحكمة حكمها على المتهمين الثاني والثالث في القضية، وهما موظفان بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
و صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد صبري
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين إلى النمسا والأردن وقام بإدارتها وتولي قيادتها، كما انضم إليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوراهم فيها.
أدوار المتهمينوكانت مهمة المتهم الأول هو استخراج جوازات السفر الخاصة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف و220 ألف جنيه للمهاجر المهرب.
وأضاف أمر الإحالة اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي السفر والتحصيل منهم علي الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين اثناء سفرهم إلي الخارج.
اقرأ أيضاًضبط ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب هواتف ومستلزمات طبية ومخدرات وسلاح (صور)
ضبط ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب هواتف ومستلزمات طبية ومخدرات وسلاح (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث أخبار الحوادث بالجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.