تقارير: جامعو السكراب ازلوا دعايات انتخابية بقيمة تزيد عن مليار و600 مليون دينار عراقي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 3:15 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قام جامعو السكراب في العراق برفع الدعايات الانتخابية التي تم نشرها في الشوارع والطرقات بعد انتهاء الانتخابات، مما أدى إلى إعفاء المرشحين من الغرامة والعقوبة التي تفرضه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على المرشحين الذين لا يقومون بإزالة دعايتهم الانتخابية خلال 30 يوما من انتهاء الانتخابات.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن جامعي السكراب قاموا بإزالة أكثر من 4 ملايين طن من الحديد من الدعايات الانتخابية، بقيمة تزيد عن مليار و600 مليون دينار عراقي.
وأوضحت التقارير أن القوانين وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تفرض على المرشحين إزالة دعايتهم الانتخابية خلال 30 يوما من انتهاء الانتخابات، ومن يخالف ذلك، تقوم البلدية بإزالة دعاياته الانتخابية ويتم فرض غرامات على المرشح تساوي كلفة رفع دعاياته الانتخابية، ويتم استقطاعها من مبلغ الامانات المودع التي يودعها المرشحون لدى المفوضية.
ووفقا لذلك، فإن جامعي السكراب قد أسدوا خدمة مجانية للمرشحين، حيث قاموا بإزالة الدعايات الانتخابية نيابة عنهم، مما أتاح للمرشحين تجنب الغرامة والعقوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، تفرض على كل تحالف إيداع مبلغ امانات اشتراك يبلغ 10 ملايين دينار، اما الأحزاب فيفرض عليهم مبلغ 5 ملايين دينار، فيما يفرض على المرشحين المستقلين المنفردين مبلغ مليون دينار عراقي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد من 6 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.