الحبس 6 أشهر للمعتدين على تمريض قويسنا... وكوثر محمود: الحكم انتصار للمهنة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قضت محكمة جنح قويسنا فى الجنحة رقم 26190 لسنة 2022 بحبس المعتدين على هيئة تمريض مستشفى قويسنا المركزى ستة أشهر مع الشغل والنفاذ و قبول الدعوى المدنية.
وبدورها وصفت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الحكم القضائى بإنه انتصار لكافة أعضاء هيئة التمريض، متقدمة بالشكر للقضاء المصرى الذى نصف تمريض قويسنا ورد الحق للممرضات المعتدى عليهن.
وأشارت إلى أن النقابة قامت فور الحادث بتشكيل هيئة دفاع ضمت مستشارى النقابة العامة والمستشار القانونى لنقابة المنوفية لتولى أمر الدفاع عن حقوق هيئة التمريض بمستشفى قويسنا المركزى وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأمر يوم بيوم حتى رجوع الحق إلى التمريض المعتدى عليه و جموع التمريض المصرى.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة الاعتداء على موظفين عمومين وهم ثلاثة من تمريض مستشفى قويسنا المركزى فى شهر ديسمبر عام 2022، وذلك لأربع متهمين وتداولت اجراءات المحاكمة ابتداءًا من شهر مارس 2023 إلى أن قضت محكمة جنح قويسنا بجلسة 7 /12 /2023 بحبس الاربعة المتهمين ستة اشهر مع الشغل وقبول الدعوى المدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة التمريض
إقرأ أيضاً:
الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.
كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.
وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.
وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.