متهم باختلاس 4 ملايين يورو.. القبض على نائب مدير وكالة الفضاء في روسيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وضع نائب مدير وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أوليغ فرولوف، في الحبس الاحتياطي الجمعة، بتهمة اختلاس أكثر من 4.3 ملايين يورو.
وقالت لجنة تحقيق روسية في التحقيقات الجنائية الكبرى في بيان، إن فرولوف وشخصين آخرين متهمون بـ "احتيال واسع النطاق" تشمل مبالغ تصل إلى 435 مليون روبل.وأضافت "شارك فرولوف، مستغلاً منصبه الرسمي، في مؤامرة إجرامية مع اثنين آخرين.
أثناء تنفيذ العقد، سرقوا أموالاً من الميزانية عند شراء معدات".
ووضع نائب مدير وكالة روسكوزموس رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته، حسب المصدر نفسه.
ويعاني قطاع الفضاء الروسي منذ سنوات من مشاكل تمويل وفضائح فساد، وإخفاقات محرجة مثل تحطم المسبار القمري "لونا-25" في أغسطس (آب).
لكن الصعوبات لم تثبط موسكو التي تريد بناء محطة فضائية، لتحل محل قسمها المتهالك في محطة الفضاء الدولية واستئناف المهام إلى القمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.