ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. ورفع مجلس الشورى خلال الجلسة أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وشعوب العالم أجمع، معربًا المجلس عن صادق التمنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وأمن واستقرار وسلام، على الأمتين العربية والإسلامية، والبشرية جمعاء، حافلًا بتحقيق الإنجازات والتطلعات للوطن الغالي، ضمن مسيرة الخير والرخاء والتقدم بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله.


كما تقدم مجلس الشورى بخالص التهاني والتبريكات لجميع الإخوة والأخوات المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، انطلاقًا من المبادئ الإنسانية النبيلة التي تجتمع عليها الأديان السماوية كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.
ثم أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
وأكد مقرر اللجنة السيد عادل عبدالرحمن المعاودة أن اللجنة ارتأت سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية باعتبار أن ما تضمنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، إلا أنها بينت مخالفته للسياسة التشريعية المقررة التي تَعتَبِر الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن النظام القانوني في مملكة البحرين يتبع في شأن الوظيفة العامة سياسة تشريعية تدعم مكانتها وتهدف حمايتها وحماية الموظف العام المنوط بها، باعتبارها أداة الحكومة في تنفيذ سياستها وفي إدارة المال العام، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والعامة، كما أسبغ عليها الدستور وصف الخدمة الوطنية، فيكون الأصل العام عدم جواز الجمع بينها وبين عمل آخر، والاستثناء يكون بضوابط يحددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار المعاودة إلى أن النصوص القانونية الواردة في هذا المجال ضمن منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، تُمثل سياسة تشريعية وجَّه إليها دستور مملكة البحرين، وهي تعمل على تعزيز مكانة وأهمية الوظيفة العامة وتنأى بالموظف العام عن الشُبهات، بِحُكم كون الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن ما تضمنه مشروع القانون المعروض بجواز قيد الموظف في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، يُخالف ولا يتفق مع تلك السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كافة القوانين ذات الصلة بعمل الموظف العام.
وأوضح المعاودة أن مشروع القانون يُخالف السياسة التشريعية التي تبناها قانون الخدمة المدنية، حيث إن المُشرّع وضع في قانون الخدمة المدنية النصوص العامة الحاكمة للوظيفة العامة، تاركـًا للسلطة التنفيذية -بناءً على تفويض تشريعي- تحديد القواعد والمسائل والإجراءات التفصيلية بموجب القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات، وبما لا يُخالف الأحكام المتصلة بالوظيفة العامة.
وبعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمتضمنة عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، ليتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الذي عُقد افتراضيًا ضمن الدورة الرابعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والذي انعقد بتاريخ 14 فبراير 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد – جمهورية العراق في الفترة من 25 – 26 فبراير 2023م.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون الخدمة المدنیة الوظیفة العامة مملکة البحرین مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشورى رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة “إم جي إكس” لعام 2025
  • “الوطني الاتحادي” يستقبل وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى العُماني
  • رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة عبد الفتاح الماوري
  • «الوطني الاتحادي» يستقبل وفد «الشورى العُماني»
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا
  • محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويكرّم السكرتير العام المساعد
  • سكرتيرعام بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي
  • "الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
  • سوريا.. النواب الأمريكي يوقف قانون قيصر بالكامل فماذا سيحصل الآن؟