وكيل «صحة المنيا» يشارك في افتتاح الفرع الثالث لحضانات راعي مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
افتتحت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، الفرع الثالث لحضانات راعي مصر للغات بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وذلك من منطلق حرص المؤسسة على جودة التعليم لبناء إنسان على وعي بمجتمعه.
وشهد الافتتاح كل من الدكتور أسامة الجمل وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والنائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل بدوي ولفيف من القيادات المحلية والشعبية بالمحافظة، وتضم الحضانة 4 فصول ومنطقة ترفيهية للأطفال، كما أنها مجهزة بأحدث الوسائل العملية والتعليمية إلى جانب معلمين مدربين على أحدث الطرق الحديثة في التعليم.
وتتميز حضانة راعي مصر بمنهج منتسوري وتعليم اللغات إلى جانب تعليم الأطفال الإتيكيت وتنمية مهاراتهم الشخصية على كل المستويات؛ بهدف اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية.
خدمات المركز للأهاليوفي إطار حرص المؤسسة على شمول خدماتها جميع فئات المجتمع في 2023، وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة افتتحت المؤسسة الفرع الثاني من مراكز راعي مصر لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، إذ يحتوي المركز على فصول تنمية مهارات لأطفال الإعاقة الذهنية.
ويقدم المركز العديد من الخدمات المهمة، من بينها جلسات تنمية مهارات وتعديل سلوك وعلاج طبيعي وجلسات تخاطب، كما يقوم المركز بالتأهيل المهني في إطار حرص المؤسسة على التمكين الاقتصادي لذوي الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: راعي مصر مؤسسة راعي مصر المنيا محافظة المنيا راعی مصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.