المشهد اليمني:
2025-11-06@06:23:43 GMT

العنيد وأسد الإمام أحمد

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

العنيد وأسد الإمام أحمد

العنيد وأسد الإمام أحمد.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة وقول الله أكبر بعد القيام من الركوع

الصلاة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.

حكم  تكبيرات الانتقال في الصلاة:

ولا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (4/ 98، ط. دار إحياء التراث العربي) تعليقًا على حديث الباب: [فيه إثباتُ التكبير في كلِّ خفض ورفع إلَّا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا مجمعٌ عليه اليوم] اهـ.

مذاهب الفقهاءُ في حكم قول المصلي "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع في الصلاة:

وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".

حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع في الصلاة

قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 115، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد) وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع الإمام بين الذكرين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما؛ ولأنه حرَّض غيره فلا ينسى نفسه، وقال الشافعي رحمه الله: يأتي الإمام والمأموم بالذكرين؛ لأن المؤتم يتابع الإمام فيما يفعل، ولنا ما روى أبو هريرة وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد» رواه البخاري ومسلم، قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة] اهـ.


الصلاة:

وقال الشيخ الدَّردِير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 319، ط. دار المعارف) عطفًا على سنن الصلاة: [(و) سادسها: كل لفظ (سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَه لإمامٍ وفَذٍّ حال رفْعِهِ): من الركوع، لا مأموم فلا تُسَنُّ في حقه] اهـ.

وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.

قال الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (3/ 399، ط. دار الفكر): [ويقول عند رفعه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ويستوي (ح) فيها الإمام والمأموم والمنفرد)] اهـ.

وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".

قال الشيخ البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 218، ط. عالم الكتب) عطفًا على واجبات الصلاة: [(و) الثاني (تسميعٌ) أي: قول "سمع الله لمن حمده" (لإمامٍ ومنفردٍ) دون مأموم.. (و) الثالث (تحميد) أي: قول "ربنا ولك الحمد" لإمام ومأموم ومنفرد] اهـ. ويُنظر في شهرة هذه الرواية: "المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 362، ط. مكتبة القاهرة).

 

مقالات مشابهة

  • فضل صلاة الجماعة وأقل عدد تنعقد به
  • حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة وقول الله أكبر بعد القيام من الركوع
  • خصوصية جبل الطور حتى يتجلى الله تعالى عليه
  • موضع ابتداء الصف خلف الإمام.. الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة بالنقاب .. دار الإفتاء: مكروهة شرعاً والعبادة صحيحة
  • حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام عند أداء الصلاة جماعة
  • هل ينتقض وضوء المرأة الحامل بالقيء؟.. الإفتاء توضح
  • فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
  • ما جديد ملف الإمام موسى الصدر؟ اجتماعٌ جديد
  • حكم العدة للمرأة إذا طُلِّقت قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة